السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

240

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير « 1 » وإذا لم يتمكن - فكما سبق - يجب إخراج خمسه « 2 » . [ مسألة 71 : أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح ] ( مسألة 71 ) : أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح ( 1 ) أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه « 3 » إلى عام حصول الربح « 4 »

--> ( 1 ) أي تمكن وأتى بالحج وإلّا فمجرد التمكن لا يكفي في صدق عنوان المئونة . ( 2 ) وكذا في فرض التمكن من المسير من دون سير عصيانا . ( 3 ) جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه « لم يتمكن من أدائه » ( بل مع التمكن أيضا ، نعم إذا كان بدل الدين موجودا وجب تخميسه ، فإنه يكون من أرباح سنته إلّا فيما إذا كان من مئونته فعلا كالدار والفرش ونحوهما ) . ( 4 ) الجواهر 16 : 62 .